انشطة

الجمعة، 18 ديسمبر 2015

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة








الباب الأول: أهداف النظام الداخلي

المادة 1: يحدد هذا النظام الداخلي طرق تدبير دار الجمعيات وكيفية تنظيمها.

المادة 2: تهدف دار الجمعيات إلى تكوين وتأهيل و تأطير الجمعيات المحلية ومواكبتها في كافة أنشطتها وذلك عن طريق:
*    توفير الشروط الضرورية لتكوين و تأهيل الجمعيات؛
*    تشجيع التضامن والتطوع الجمعوي؛
*    تعبئة الإمكانات والقدرات المتوفرة لأغراض التنمية البشرية؛
*    تشجيع التشبيك بين الجمعيات؛

المادة 3: تهدف المؤسسة الى توفير الفضاء المناسب لأنشطة الجمعيات
وتحقيقا لذلك، فإنها تقوم بـ:
*    تقديم خدمات اجتماعية في مجال التكوين  والتأطير؛
*    توفير الظروف الملائمة لانخراط فعال للشرائح الشابة الفقيرة والمقصية اجتماعيا في النسيج الجمعوي؛
*    توفير الظروف الملائمة للرعاية والإدماج؛
*    تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الدخل لدى الفئات المعوزة؛
*    تطوير وإنماء العمل التضامني للمساهمة في محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي؛
*    الإشراف على العمليات التطوعية الاحسانية التي يمكن أن تنظم بفضاء دار الجمعيات؛


المادة 4: تشتمل المؤسسة على الأجهزة والهياكل التالية:
لجنــــــــة التدبيــــــــر
المرافق التكوينية
المرافق الصحية
الإدارة

المادة 5: تقوم لجنة التدبير بالمهام التالية:
·        السهر على ضمان السير العادي للمؤسسة؛
·        توفير الشروط والوسائل الضرورية لضمان ديمومة المؤسسة؛
·        إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة و الإشراف على تنفيذه؛
·        الموافقة على ميزانية المؤسسة؛
·        إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة  يبعث الى كل من ولاية تطوان، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بلدية تطوان، خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة؛
·        القيام بالمراقبة والافتحاص الداخلي للمؤسسة؛
·        إصدار القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة؛

المادة 6: تتألف لجنة التدبير من 5 أعضاء:
*    المندوب الإقليمي  للتعاون الوطني أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة التدبير؛
*    مدير المؤسسة بصفته مقرر للجنة؛
*    رئيس المجلس البلدي لتطوان أو من يمثله؛
*    ممثل قسم العمل الاجتماعي لولاية تطوان أو من يمثله؛
*    رئيس اتحاد الجمعيات أو من يمثله؛

المادة 7: يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر لجنة تدبير المؤسسة إعداد محاضر الاجتماعات

المادة 8: يوجه رئيس لجنة التدبير الاستدعاءات لحضور أشغال التدبير بواسطة رسائل عادية تتضمن جدول أعمال الاجتماع، وذلك 5 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها

المادة9: تجتمع لجنة التدبير مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك

المادة 10: تقوم لجنة التدبير بمهام تقريرية في المجالات التي تهم نشاط المؤسسة

المادة11: يشترط لصحة انعقاد لجنة التدبير نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وفي حالة غياب الرئيس يعين هذا الأخير من ينوب عنه.

المادة12: تحرر محاضر دورات لجنة التدبير من طرف مدير المؤسسة وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتوجه المحاضر وجوبا لكافة أعضاء لجنة التدبير.


الباب الثاني: شروط قبول المستفيدين واستمرار الاستفادة

المادة13: يشترط لولوج المؤسسة والاستفادة من خدماتها الشروط التالية:
·        أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛
·        أن تكون ممارسة لنشاطها بتراب ولاية تطوان؛
·        أن تتقدم بطلب في اسم مدير المؤسسة مرفوقا بالملف القانوني وبرنامج العمل السنوي؛

لجنة البت في الطلبات
المادة14: تتكون لجنة البت في الطلبات من:
*    رئيس لجنة التدبير أو من ينوب عنه، رئيسا؛
*    مدير المؤسسة؛
*    ممثل المجلس البلدي؛
*    ممثل قسم العمل الاجتماعي؛
*    ممثل اتحاد الجمعيات؛





المادة15: تضطلع لجنة البت في طلبات الجمعيات بالمهام التالية:
·        دراسة النشاط الأساسي للجمعيات كمقياس في تصنيف مجال تدخلها؛
·        حصر برنامج الأنشطة؛
·        وضع برنامج التكوين؛
·        قبول الملفات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة زمنيا ومكانيا؛
·        حصر اللائحة النهائية و الرسمية لأنشطة المؤسسة للسنة المعنية أو الموسم التكويني المحدد؛
المادة 16: لايمكن مهما كانت الأحوال أن يسجل عدد من المستفيدين يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة

المادة 17: يتكون ملف الاستفادة من الوثائق التالية:
ü     نسخة من وصل الإيداع النهائي لدى السلطة المحلية؛
ü     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية؛
ü     محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية؛
ü     محضر أخر تجديد للمكتب المسير للجمعية؛
ü     لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية؛
ü     محضر اجتماع تداولي حول اعتماد برنامج العمل المقدم لدار الجمعيات
تعلن اللجنة في محضر رسمي موقع عليه قبول أو رفض الطلبات، وتعلل اللجنة ذلك، ويبعث وجوبا لكافة الأطراف كما يشهر بسبورة الإعلان.

الباب الثالث: المرافق الخدماتية و الصحية

المادة18: تشتمل المؤسسة على المرافق التالية:
1ــ المرافق الإدارية: إدارة المؤسسة – الاستقبال؛
2ــ المرافق التكوينية: قاعة الإعلاميات – قاعة العروض و الندوات؛
3 ــ المرافق الخدماتية: قاعة الإعلاميات -  ثلات قاعات للاجتماعات – ثلاث مكاتب؛

المادة19: تستعمل جميع مرافق المؤسسة لأجل خدمة أهداف التنمية البشرية بعيدة عن كل نشاط سياسي أو نقابي أو مخالف للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 20: تقدم قاعة الإعلاميات فضاء ملائما للتفتح و البحث بالنسبة لمستفيدي المؤسسة.

المادة21: تقدم إدارة المؤسسة الخدمات التالية:
*    منح المساعدة في مجال تأسيس الجمعيات،التشبيك،إعداد البرامج و المشاريع التنموية؛
*    تتبع الأنشطة المبرمجة وتحرير التقارير الشهرية التي تبعث وجوبا لكافة الأطراف؛
*    وضع برنامج عمل لطاقم المؤسسة؛


الباب الرابع: طاقم دار الجمعيات

المادة22: تشتمل المؤسسة على طاقم من العاملين يضم: طاقم إداري، وأطر مكونة

المادة23: يقوم مدير المؤسسة بالمهام التالية:
v    الإشراف على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي و السهر على احترامه من طرف العاملين و المستفيدين؛
v    الإشراف على التسيير الإداري و الاجتماعي لمختلف مرافق المؤسسة؛
v    المحافظة على كافة تجهيزات وممتلكات ووثائق وموجودات المؤسسة ؛
v    تنسيق مهام كافة مرافق المؤسسة وتوفير الشروط الضرورية لعملها؛
v    تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التدبير؛
v    تقديم مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة كتابة الى رئيس لجنة التدبير، قبل 15 شتنبر من كل سنة؛

المادة24: يتعين على مدير المؤسسة إعداد التقارير المبينة بعده بتنسيق مستمر مع كل المتدخلين بدار الجمعيات، كما يجب عليه توجيه التقارير التالية في آجالها الى كل من لجنة التدبير والتعاون الوطني:
·        إحصاء عدد المستفيدين؛
·        تقرير سنوي يرصد الحصيلة العامة للنشاط العام للمؤسسة؛

المادة25:يقوم المكلف(ة) بكتابة دار الجمعيات بالمهام التالية:
·        استقبال مستفيدي المؤسسة وتصنيفهم وتوجيههم حسب الحاجة لمرافق المؤسسة؛
·        مسك قاعدة بيانات معلوماتية حول المعطيات السوسيو اقتصادية والحالة الاجتماعية لكل حالة و تعبئة ملف خاص بكل جمعية مستفيدة؛
·        مسك سجل خاص بالمتطوعين الواضعين خدماتهم لأهداف المؤسسة؛
·        مسك الملف الخاص بكل جمعية يحمل رقما ترتيبيا مطابقا لرقمها في سجل المستفيدين؛ من خدمات المؤسسة،مع تضمين الملف للوثائق المحددة في المادة17 أعلاه؛
·        تعريف المستفيدين بالنظام الداخلي للمؤسسة وتوعيتهم بحقوقهم وبواجباتهم؛
·        ملاحظة وتتبع ومراقبة وتقييم المستفيد في تفاعله مع نظام المؤسسة وأنشطتها؛
·        مسك سجل جرد التجهيزات واتخاذ كافة التدابير من أجل المحافظة عليها؛

المادة 26: يقوم المسؤول(ة) عن قاعة الإعلاميات بالمهام التالية:
·        السهر على عملية التكوين الخاص بأعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات أو المنخرطين بها؛
·        ضبط استعمال الحواسيب بالشكل الذي يناسب التكوين ولا يعرضها للتلف أو التخريب
·        ضبط استعمال الزمن الخاص بقاعة الإعلاميات؛
·        القيام بالمراقبة القبلية و البعدية لمستعملي الانترنيت تجنبا لدخولهم المواقع التي تخل بالآداب العامة أو التي تمس بالنظام العام؛
·        رفع تقرير مكتوب للسيد مدير دار الجمعيات عن كل مخالفة أو تشويش أو عمل تخريبي يمس قاعة الإعلاميات؛
الباب الخامس: السجلات و الوثائق

المادة 27: يمسك مدير المؤسسة  سجلات حسب طبيعة النشاط و الخدمات : إدارية،اجتماعية
ترقم وتؤشر وتختم وجوبا كل صفحاتها من طرف كل من رئيس لجنة التدبير والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني ومدير المؤسسة .
ويعتبر عدم مسك السجلات المنصوص عليها في النظام الداخلي وفي دلائل المساطر المعدة من طرف التعاون الوطني، وكذا عدم تدقيق التقييدات والبيانات مخالفة إدارية تعرض المسؤول المباشر عن العملية للمساءلة الإدارية.

المادة28: يتعين تحرير الكتابات بحبر أزرق أو أسود..
ويمنع في السجلات وفي كل الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية وغيره التشطيبات ووضع المبيض وترك أماكن فارغة أو فجوات والكتابة على الهامش، "ni blanco, ni lacunes, ni transports en marge, ni ratures, ni surcharges ".

المادة29: يجب على مدير المؤسسة في حالة تآكل أي من الممتلكات أو ضياعها أو احتراقها أو افسادها، تبليغ وإخبار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني في حينه لاتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة، كما يتعين عليه تحرير محضر في شأن الواقعة يرفع للجهات المعنية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الوقوع.

البابالسادس: النظام العام

المادة30:تفتح أبواب المؤسسة في الثامنة والنصف صباحا وتقفل في الرابعة والنصف بعد الزوال خلال ايام العمل الرسمية.
ويمكن لمدير المؤسسة أن يقرر أوقات عمل خاصة بموازاة الأنشطة المبرمجة بمرافق المؤسسة بقرارات خاصة.

الباب السابع: الممنوعات والعقوبات التأديبية

المادة 31: يمنع منعا كليا التدخين أو شرب الخمر أو إدخاله الى المؤسسة، وكذا تناول المخدرات أو تداولها.

المادة32: يمنع على المستفيد:
ü     حمل الأدوات الحادة والخطيرة والمواد الضارة أو السامة أو الحارقة؛
ü     وضع الأزبال والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها؛
ü     الأكل داخل المرافق؛
ü     إخراج أو نقل التجهيزات من أماكنها؛
ü     الاعتداء اللفظي أو الجسدي للموظفين أوالمستفيدين والقيام بكل عمل يسيء إليهم؛
ü     السرقة سواء تلك الخاصة بممتلكات المؤسسة أو تلك الخاصة بالعاملين أو المستفيدين؛
ü     إتلاف التجهيزات الموجودة بالمؤسسة اوالكتابة على الجدران والأبواب والمقاعد والطاولات؛
ü     إثارة الشغب أو الفوضى داخل المؤسسة؛
ü     يمنع على كل مستفيد الإضرار بأدوات أو مستلزمات المستفيدين؛

المادة33: لا تستعمل آلات الإطفاء إلا عند الضرورة وفي حالة الخطر وبحضور أحد الموظفين أو العاملين بالمؤسسة

المادة34: تعتبر من المخالفات التي تعرض مرتكبها للمساءلة و الطرد المباشر:
ü     عدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة؛
ü     سوء المظهر والهيئة داخل المركز؛
ü     عدم احترام المسؤولين سواء الإداريين أو الأطر المكونة بالمؤسسة؛

المادة35: يعتبر الاعتداء البدني تجاه المستفيدين أو المستخدمين بالمؤسسة مخالفة خطيرة تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات المتضمنة في هذا النظام الداخلي، مع احتفاظ المؤسسة والضحايا على حد سواء بحق المتابعة وفق القوانين الجاري بها العمل .

الباب الثامن: مقتضيات مختلفة

المادة36: تعتبر إدارة المؤسسة غير مسؤولة عن الأمتعة المسروقة للمستفيدين.

المادة37: يجب على كافة العاملين أن يضعوا فوق صدورهم شارة تسلمها الإدارة تحمل الاسم الكامل والمهمة المزاولة داخل المؤسسة.

المادة38: يجب التبليغ للجهات المعنية بكل الأعمال التي تعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية سواء ذات طابع إداري أو مالي أو أخلاقي.


المادة39: تنشر مقتطفات من النظام الداخلي بسبورة إعلانات المؤسسة.


نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد

  1. في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 30 يوليوز 2015، إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة عش

عرض حول التدابير المسطرية والاجراءات الخاصة بتشجيع الانشطة المدرة للدخل

عرض حول التدابير المسطرية والاجراءات الخاصة بتشجيع الانشطة المدرة للدخل 

المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني بتطوان





الخميس، 17 ديسمبر 2015

أخلاقيات العمل الجمعوي







إن الحديث عن الأخلاق في مسارها التاريخي الفلسفي نجدها تبحث في نظرية السلوك الفردي التي تعطي لنا تحديدا نسبيا لسلوك الفرد داخل الجماعة، فعند عودتنا إلى المرحلة اليونانية الكلاسيكية نجد بأن أفلاطون قد أسهب كثيرا في وضع مجموعة من الفضائل التي على الفرد أن يلتزم بها داخل مشروعه المتجلي في المدينة الفاضلة والتي تستمد تشريعاتها من الخير بالذات باعتباره الصانع الذي قام باخراج المصنوعات وكذا الوجود من العدم إلى الوجود.
أما بالنسبة لأريسطو فنجده يقدم لنا الأخلاق على شكل فضيلة تتميز بالإعتدال أي لا إفراط ولا تفريط، هذا بالنسبة لأبرز النظريات في العصر الكلاسيكي، ولكي لا نطيل سننتقل مباشرة في مسار صراع الفرد من أجل تحقيق حريته وكرامته وكينونته إلى المرحلة التي يعتقد أن هذه القيم السامية قد تحققت فيه، ألا وهو مرحلة إصدار هذه الاخلاق على شكل حقوق تتضمن هذه الامتيازات على شكل منظومة حقوقية أطلق عليها إسم حقوق الإنسان.
لكن من بين الأسئلة التي طرحت بإلحاح خصوصا مع الثالوث الثوري في القرن 19 والعقود الأولى من القرن 20:
هل فعلا تحققت كرامة وحرية الإنسان بإصدار هذا الإعلان أم مجرد وسائل تبتغي أهداف أخرى منافية لهذه القيم ؟ حيث نجد في إطار الإجابة عن هذا الإشكال الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه يجيبنا بأن الأخلاق أصبحت تحمل قيمة مضادة والأخلاق للضعفاء، كما أنها لا تعكس بالنسبة لكارل ماركس سوى مجرد إيديولوجية تعكس علاقة الصراع القائم ما بين الطبقتين المتناحرتين داخل المنظومة الليبرالية الرأسمالية.
أما بالنسبة لرائد التحليل النفسي سيغموند فرويد فهي لا تعكس سوى مجموعة من السلوكات لها دوافع غريزية محضة، ومن خلال تحليلنا للأوضاع الراهنة نجد بأن العالم يتخبط في مأساة قد تصيب كل الإنسانية وهذه المأساة تتشكل من أخطار بنيوية قد تؤدي إلى الدمار على كل المستويات، ومن بين هذه المخاطر نجد بالأساس الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول النووية، وكذا مشكل الاحتباس الحراري، انتشار المجاعة، حدة الفقر، البطالة ......
أولسنا في حاجة إلى أخلاق سامية قد تنقذنا من هذه المأساة؟ أولسنا كذلك في حاجة ماسة إلى مساعدين/ت اجتماعيين/ت ينظمهم ميثاق أخلاقي يعكس أخلاقيات العمل الجمعوي باعتبارهم المعبرين الأساسيين عن حاجيات المجتمع المدني؟ وما الدور الذي يجب على الأخلاق أن تلعبه في العمل الجمعوي؟
في إطار الإجابة على هذا الإشكال نجد الفلاسفة قسموا الأخلاق إلى معنيين هما: moral ثم ehigue ، فالأخلاق بمعناها الأول تعني النظام الذي بفضله يتم التمييز ما بين الخير والشر، وهو نظام له ارتباط بالقوانين والمعايير والأوامر، أما المعنى الثاني هو يدل على التساؤلات التي تسبق فكرة تقديم القانون الأخلاقي.
وباعتبار أن الأزمة السابقة الذكر أدت في العالم بأسره إلى إعادة النظر في دور الدولة وتنمية التنظيمات التناوبية، وأن ظهور المجتمع المدني هو الذي يعبر ويتحرك في اتجاه الإجابة على الحاجيات الاجتماعية المتعددة للمواطن حيث أن المجتمع المدني (قلما تم تحديده تحديدا دقيقا) يجمع التنظيمات التي لا تنتمي إلى المؤسسات العمومية، وحسب تعريف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (إن قلب المجتمع المدني تشكل من نسيج جمعوي يمارس في إطار الفضاء العمومي المنظم للمناقشات التي تعرض من أجل إيجاد حل للمشاكل البارزة المتعلقة بقضايا المصلحة العامة).
فالحراك الجمعوي هو تعبير للمجتمع الذي لا ينتظر كل شيء من الدولة بشكل سلبي لأن المجتمع المدني لا يترك السياسات تحدد له مصيره وتوجهاته الأساسية، فهو ينظم ذاته بشكل تلقائي كما أنه يمثل انتظارات هذا المجتمع ومن بين الأدوار التي يلعبها هذا الحراك هو التعبير وبناء مطالب اجتماعية الشيء الذي أصبح يتطلب بالضرورة التفكير في الأخلاق الجمعوية.
ومن خلال كل ماسبق نجد بأن القسم الذي يهمنا من الأخلاق هنا هو قسم ehigue لأنه فقط يستجيب للقواعد الأخلاقية المقبولة بل أيضا يستجيب لتفكير ولتعلم الشخص لهذه القواعد الأخلاقية المقبولة، بل يستجيب لتفكير ولتعلم شخص لهذه القواعد، كما يعبر بشكل ضمني عن التفكير في ما هو مقبول أولا: نسبة للتسامحات الاجتماعية وكذا تبعا للمطلب الدائم المتمثل في البحث الشخصي عن الخير، حيث أن هذه الأخلاق يجب أن تكون متضمنة عند تأسيس أي جمعية بالأساس في إعادة النظام الأساسي على شكل قواعد موجهة للحياة الجمعوية، آخذين بعين الاعتبار المعايير القانونية المنظمة للقانون الأساسي للجمعيات كما أن على هذه الحياة المضي في اتجاه أبعد.
فمن خلال قراءة ظهير 15 نونبر 1958م المنظم لقانون الجمعيات بالمغرب ورغم أن القانون الداخلي ليس إلزاميا، إلا أنه يكشف عن تكميلات وإضافات مهمة للأنظمة الأساسية، فكل الأنشطة لكي تكون فعالة يجب أن تتفادى الاضطراب والفوضى، فنوعية الأنظمة الأساسية والقواعد التي تتبناها الجمعية من أجل سيرها العادي الجيد ستكون شرطا للفعالية والشفافية للأنشطة التي ستنتجها والأعضاء الفاعلين الساهرين على إنجازها، ونفس الشيء ينطبق على السبب وراء تأسيس الجمعية وأهدافها وغاياتها، فكل هذا يجب أن يحدد بشكل دقيق وواضح وذلك ضمانا لأخلاق العمل الجمعوي.
كما أن الجمعية هي إمكانية استخدام مشروع موحد بشكل جماعي، لكن شريطة أن يتمكن كل واحد أن يعبر عن انتظاراته الشخصية والهدف المشترك للجمعية والذي من المستبعد أن يتم بدون مشاكل، حيث نجد مجموعة من المخاطر التي تترصد الجمعيات تكمن في نوع الانتظارات التي تكون موجودة عند الأعضاء المختلفين المشكلين للجمعية، بيد أن الجمعيات التي تنكشف بصفة عامة الأكثر حركية ودينامية وإبداع، هي الجمعيات التي تستثمر المحركين المعنيين والتي يكون فيها المشروع غير مختزل لفعل محدد سلفا، بل يكون هو موضوع البحث والنقاش الدائم بين مختلف الفاعلين، لأن فعالية الانسجام الحياة وفعل الجمعية يتطلب التقاء عقلانية الفعل المباشر وذاتية الأفراد الذين ينتمون إليه، وكذلك نجد أن العلاقات بين الجمعيات والمال لا تكون دائما بدون أن تطرح مشاكل كما أن الجمعيات مطالبة أيضا بتسيير الموارد البشرية.
حيث نجد بالجمعيات العديد من المتدخلين فمن جهة من المهم تحديد دور كل واحد داخل الجمعية، ومن جهة ثانية السهر على أن كل واحد يأخذ دوره الخاص، وتوزيع الأعمال يكون منظما بواسطة القوانين الأساسية والداخلية المحددة التي تكون المحدد الأساسي للنشاط الاجتماعي.
وفي الختام وبدون استفاء الموضوع لا يمكننا إلا أن نشير إلى التيقظ الذي يجب أن يتحلى به العالم الجمعوي حتى يشتغل حسب المبادئ التي يجب أن تحترمها وذلك عن طريق إعداد ميثاق تأديبات جمعوية مدققة لقواعد حسن التسيير والشفافية أو بصيغة مختصرة أخلاقيات العمل الجمعوي.

المركب الاجتماعي درسة تطوان

الأربعاء، 16 ديسمبر 2015

لقاء تحسيسي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بتطوان

لقاء تحسيسي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بتطوان

المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني بتطوان



في اطار أجرأة صندوق دعم التماسك الاجتماعي ، نظمت المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني تطوان بقاعة متعددة الاختصاصات لدار الجمعيات المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة ، لقاءا تحسسيا لفائدة فائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الإقليم، بشراكة مع الوكالة الوطنية لانعاش الشغل و الكفاءات ، للتعريف بمختلف محاور و اهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي بصفة عامة (برنامج مراكز الاستقبال و التوجيه COAPH - برنامج الاستفادة من المعدات التقنية و التجهيزات التعويضية - برنامج دعم التمدرس داخل المراكز المتخصصة و المؤسسات لعمومية و برنامج المشاريع المدرة للدخل)،وقد ركزت مداخلات المنظمين بصفة خاصة على محور الادماج المهني و المشاريع المدرة للدخل لفائدة الاشخاص في وضعية اعاقة ، المحور الذي عرف تجاوب كبير من طرف المعنيين من خلال مداخلات هادفة و بناءة، حيث قام كل من السيد المندوب الاقليمي لمؤسسة التعاون الوطني، ومدير الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات بتطوان بشرح شروط الاستفادة من الصندوق و المراحل الاساسية المتبعة من اعداد و مواكبة و تكوين الشخص المستفيد حامل المشروع ، الى غاية التمويل وتتبع انجاز المشروع على ارض الواقع ، و قد استحسن الحاضرون هذه المبادرة التي من شأنها اعطاء دفعة قوية نحو الادماج الاقتصادي للشخص في وضعية اعاقة



اعلان


اعلان