انشطة

الأربعاء، 22 يوليو 2015

مرسوم رقم 2.03.835 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني

مرسوم رقم 2.03.835 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني



الوزير الأول ؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المتعلق بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي للتعاون الوطني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة 1
يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني.

المادة 2
يتكون مستخدمو التعاون الوطني من :
1-        المستخدمين النظاميين المعينين طبقا للأنظمة الأساسية المشار إليها في المادة 3 بعده ؛
2-        موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية الملحقين لديه ؛
3-        الأعوان المتعاقدين ؛
4-        الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين.

الباب الثاني
المستخدمون النظاميون

المادة 3
يتكون المستخدمون النظاميون من :
1-            المستخدمين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
2-            هيئة الإعلاميين الجارية عليها مقتضيات المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
3-            هيئة الإعلاميين الجارية عليها مقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
4-            هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1420 (6 أكتوبر 1999) بمثابة النظام الأساسي الخاص لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ؛
5-            هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بمثابة النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
6-            هيئة التقنيين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
7-            هيئة المكونين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركين بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
8-            هيئة الموظفين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.90.244 بتاريخ 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي لهيئة الموظفين المشتركة بين الوزارات المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
9-            سلك الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الخاص بسلك الأعوان العموميين المشترك بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 4
مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا المرسوم، تسري على المستخدمين النظاميين للتعاون الوطني جميع الأحكام المطبقة على الأصناف المماثلة من موظفي الدولة.

الباب الثالث
الأعوان المتعاقدون

المادة 5
يمكن للتعاون في إطار تعاقدي ولمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على الأكثر، تشغيل أعوان يتوفرون على تكوين وخبرة يهمان نشاط المؤسسة، طبقا للمقتضيات المعمول بها بالإدارات العمومية، على أن تحدد وضعيتهم المادية في عقود تشغيلهم التي تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد التأشير عليها.

الباب الرابع
الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون وغير الدائمين

المادة 6
تجري على الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بمؤسسة التعاون الوطني نفس المقتضيات المعمول بها بالنسبة للأصناف المماثلة بالإدارات العمومية.

المادة 7
يشتمل صنف الأعوان غير الدائمين على :
1-        الأعوان المعينين لإنجاز أشغال التأسيس الأول لمدة غير معينة أو للقيام بإصلاحات كبرى يكون العدد العادي للموظفين المعين لها غير كاف لإنجازها ؛
2-        الأعوان المعينين لمواجهة وفرة عمل يكتسي صبغة طارئة أو موسمية ؛
3-        الأعوان المعينين بصفة استثنائية للحلول مؤقتا محل عون دائم متغيب.

تستفيد هذه الأصناف الثلاثة من الأعوان من الشروط العامة المتعلقة بالمناصب والأجور المطبقة على الأعوان المياومين والمؤقتين للدولة. وتحدد المماثلات المطابقة بشأنها في جدول يعرض على تأشيرة وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يستفيد الأعوان غير الدائمين الذين تم تشغيلهم خلال فترات تعادل في مجموعها 7 سنوات من حق الأسبقية في الترسيم إذا توفرت فيهم، بالإضافة إلى ذلك، الشروط اللازمة لهذا الغرض. ولا يشمل هذا التدبير إلا الأعوان المرتبين في السلم 1 وما يليه إلى السلم 5 بإدخال الغاية أو المتقاضين أجورهم استنادا إلى هذه السلالم.

الباب الخامس
المرتبات والأجور والتعويضات

المادة 8
يستفيد مستخدمو التعاون الوطني من نظام الأجور والتعويضات المطبق على موظفي الإدارات العمومية.

المادة 9
تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8.33 % من كتلة الأجور الإجمالية السنوية الممنوحة بالفعل لهؤلاء المستخدمين، وتمنح هذه المكافأة بناء على تقييم سنوي للقدرات الفعلية والمؤهلات المهنية للمعنيين بالأمر.

ويراد بالمرتب الشهري الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة والتعويضات المقررة في النصوص التنظيمية الجارية على الأسلاك والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام.

تصرف هذه المكافأة في نهاية الشهر الأخير من السنة المالية.

غير أنه يمكن أن تصرف هذه المكافأة إن اقتضى الحال قبل نهاية السنة للمستخدمين الذين غادروا الإدارة.

ولمدير التعاون الوطني حق تخفيض نسبة هذا التعويض أو الحرمان منه وذلك لضعف المردودية في العمل أو ارتكاب مخالفة إدارية صدرت في شأنها عقوبة تأديبية خلال نفس السنة.

المادة 10
يمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، تعويض عن المهام يحدد مبلغه وكيفية منحه بقرار تصدره الوزارة الوصية، ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

كما يستفيد المستخدمون المكلفون بتسيير دور الأطفال ودور الطالب(ة) ودور العجزة ومراكز التعاون الوطني من تعويض شهري عن المسؤولية يحدد مبلغه وكيفية منحه بقرار تصدره الوزارة الوصية، وتؤشر عليه وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الباب السادس
مقتضيات مشتركة وانتقالية

المادة 11
يدمج المستخدمون المزاولون مهامهم بالتعاون الوطني في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم كما يلي :
-                 يدمج المدربون في درجة عون التنفيذ (السلم 2) ؛
-                 يدمج المرشدون في درجة كاتب ممتاز (السلم 6) ؛
-                 يدمج المرشدون الممتازون في درجة محرر (السلم 8) ؛
-                 يدمج أعوان الخدمة في درجة عون خدمة (السلم 1) ؛
-                 يدمج أعوان الخدمة الممتازون في درجة عون خدمة ممتاز (السلم 2) ؛
-                 يدمج أعوان التنفيذ في درجة عون التنفيذ (السلم 2) ؛
-                 يدمج أعوان التنفيذ الممتازون في درجة عون التنفيذ ممتاز (السلم 3) ؛
-                 يدمج الكتاب في درجة كاتب (السلم 5) ؛
-                 يدمج الكتاب الممتازون في درجة كاتب ممتاز (السلم 6) ؛
-                 يدمج المحررون في درجة محرر (السلم 8) ؛
-                 يدمج المحررون الممتازون في درجة محرر ممتاز (السلم 9) ؛
-                 يدمج المتصرفون المساعدون في درجة متصرف مساعد (السلم 10) ؛
-                 يدمج المتصرفون في درجة متصرف (السلم 11) ؛
-                 ويدمج المتصرفون الممتازون في درجة متصرف ممتاز.

وتتم عمليات الإدماج المذكورة بمقرر لمدير التعاون الوطني.

المادة 12
يعاد ترتيب المستخدمين النظاميين، والمتعاقدين المدمجين برسم المقتضيات المشار إليها أعلاه في الدرجة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي في تاريخ إدماجهم.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في حالة إعادة ترتيبهم في رتبهم القديمة إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي معادل.

كما تعتبر الخدمات المنجزة سابقا باعتبارها مؤداة ضمن الأطر والدرجات التي تمت إعادة ترتيبهم فيها.

المادة 13
يمكن أن يدمج الأعوان المتعاقدون بطلب منهم، وبعد موافقة إدارة التعاون الوطني وذلك داخل أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأسلاك والدرجات المماثلة لوضعيتهم التعاقدية.

ويتم هذا الإدماج بمقرر لمدير التعاون الوطني طبقا لاستنتاجات لجنة الإدماج المكونة من :
-                 السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا ؛
-                 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها عضوا ؛
-                 مدير التعاون الوطني أو ممثله عضوا.

الباب السابع
مقتضيات ختامية
المادة 14
ينسخ ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.75.894 بتاريخ 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني.

غير أن المستخدمين النظاميين المرسمين والمتمرنين، والمتعاقدين يحتفظون بوضعيتهم الإدارية إلى حين صدور قرارات إدماجهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003)

الإمضاء : إدريس جطو

وقعه بالعطف

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن
الإمضاء : مصطفى المنصوري

وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح الله ولعلو

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق