انشطة

المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني بتطوان

‏إظهار الرسائل ذات التسميات النصوص القانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النصوص القانونية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 18 ديسمبر 2015

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة








الباب الأول: أهداف النظام الداخلي

المادة 1: يحدد هذا النظام الداخلي طرق تدبير دار الجمعيات وكيفية تنظيمها.

المادة 2: تهدف دار الجمعيات إلى تكوين وتأهيل و تأطير الجمعيات المحلية ومواكبتها في كافة أنشطتها وذلك عن طريق:
*    توفير الشروط الضرورية لتكوين و تأهيل الجمعيات؛
*    تشجيع التضامن والتطوع الجمعوي؛
*    تعبئة الإمكانات والقدرات المتوفرة لأغراض التنمية البشرية؛
*    تشجيع التشبيك بين الجمعيات؛

المادة 3: تهدف المؤسسة الى توفير الفضاء المناسب لأنشطة الجمعيات
وتحقيقا لذلك، فإنها تقوم بـ:
*    تقديم خدمات اجتماعية في مجال التكوين  والتأطير؛
*    توفير الظروف الملائمة لانخراط فعال للشرائح الشابة الفقيرة والمقصية اجتماعيا في النسيج الجمعوي؛
*    توفير الظروف الملائمة للرعاية والإدماج؛
*    تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الدخل لدى الفئات المعوزة؛
*    تطوير وإنماء العمل التضامني للمساهمة في محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي؛
*    الإشراف على العمليات التطوعية الاحسانية التي يمكن أن تنظم بفضاء دار الجمعيات؛


المادة 4: تشتمل المؤسسة على الأجهزة والهياكل التالية:
لجنــــــــة التدبيــــــــر
المرافق التكوينية
المرافق الصحية
الإدارة

المادة 5: تقوم لجنة التدبير بالمهام التالية:
·        السهر على ضمان السير العادي للمؤسسة؛
·        توفير الشروط والوسائل الضرورية لضمان ديمومة المؤسسة؛
·        إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة و الإشراف على تنفيذه؛
·        الموافقة على ميزانية المؤسسة؛
·        إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة  يبعث الى كل من ولاية تطوان، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بلدية تطوان، خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة؛
·        القيام بالمراقبة والافتحاص الداخلي للمؤسسة؛
·        إصدار القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة؛

المادة 6: تتألف لجنة التدبير من 5 أعضاء:
*    المندوب الإقليمي  للتعاون الوطني أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة التدبير؛
*    مدير المؤسسة بصفته مقرر للجنة؛
*    رئيس المجلس البلدي لتطوان أو من يمثله؛
*    ممثل قسم العمل الاجتماعي لولاية تطوان أو من يمثله؛
*    رئيس اتحاد الجمعيات أو من يمثله؛

المادة 7: يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر لجنة تدبير المؤسسة إعداد محاضر الاجتماعات

المادة 8: يوجه رئيس لجنة التدبير الاستدعاءات لحضور أشغال التدبير بواسطة رسائل عادية تتضمن جدول أعمال الاجتماع، وذلك 5 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها

المادة9: تجتمع لجنة التدبير مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك

المادة 10: تقوم لجنة التدبير بمهام تقريرية في المجالات التي تهم نشاط المؤسسة

المادة11: يشترط لصحة انعقاد لجنة التدبير نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وفي حالة غياب الرئيس يعين هذا الأخير من ينوب عنه.

المادة12: تحرر محاضر دورات لجنة التدبير من طرف مدير المؤسسة وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتوجه المحاضر وجوبا لكافة أعضاء لجنة التدبير.


الباب الثاني: شروط قبول المستفيدين واستمرار الاستفادة

المادة13: يشترط لولوج المؤسسة والاستفادة من خدماتها الشروط التالية:
·        أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛
·        أن تكون ممارسة لنشاطها بتراب ولاية تطوان؛
·        أن تتقدم بطلب في اسم مدير المؤسسة مرفوقا بالملف القانوني وبرنامج العمل السنوي؛

لجنة البت في الطلبات
المادة14: تتكون لجنة البت في الطلبات من:
*    رئيس لجنة التدبير أو من ينوب عنه، رئيسا؛
*    مدير المؤسسة؛
*    ممثل المجلس البلدي؛
*    ممثل قسم العمل الاجتماعي؛
*    ممثل اتحاد الجمعيات؛





المادة15: تضطلع لجنة البت في طلبات الجمعيات بالمهام التالية:
·        دراسة النشاط الأساسي للجمعيات كمقياس في تصنيف مجال تدخلها؛
·        حصر برنامج الأنشطة؛
·        وضع برنامج التكوين؛
·        قبول الملفات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة زمنيا ومكانيا؛
·        حصر اللائحة النهائية و الرسمية لأنشطة المؤسسة للسنة المعنية أو الموسم التكويني المحدد؛
المادة 16: لايمكن مهما كانت الأحوال أن يسجل عدد من المستفيدين يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة

المادة 17: يتكون ملف الاستفادة من الوثائق التالية:
ü     نسخة من وصل الإيداع النهائي لدى السلطة المحلية؛
ü     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية؛
ü     محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية؛
ü     محضر أخر تجديد للمكتب المسير للجمعية؛
ü     لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية؛
ü     محضر اجتماع تداولي حول اعتماد برنامج العمل المقدم لدار الجمعيات
تعلن اللجنة في محضر رسمي موقع عليه قبول أو رفض الطلبات، وتعلل اللجنة ذلك، ويبعث وجوبا لكافة الأطراف كما يشهر بسبورة الإعلان.

الباب الثالث: المرافق الخدماتية و الصحية

المادة18: تشتمل المؤسسة على المرافق التالية:
1ــ المرافق الإدارية: إدارة المؤسسة – الاستقبال؛
2ــ المرافق التكوينية: قاعة الإعلاميات – قاعة العروض و الندوات؛
3 ــ المرافق الخدماتية: قاعة الإعلاميات -  ثلات قاعات للاجتماعات – ثلاث مكاتب؛

المادة19: تستعمل جميع مرافق المؤسسة لأجل خدمة أهداف التنمية البشرية بعيدة عن كل نشاط سياسي أو نقابي أو مخالف للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 20: تقدم قاعة الإعلاميات فضاء ملائما للتفتح و البحث بالنسبة لمستفيدي المؤسسة.

المادة21: تقدم إدارة المؤسسة الخدمات التالية:
*    منح المساعدة في مجال تأسيس الجمعيات،التشبيك،إعداد البرامج و المشاريع التنموية؛
*    تتبع الأنشطة المبرمجة وتحرير التقارير الشهرية التي تبعث وجوبا لكافة الأطراف؛
*    وضع برنامج عمل لطاقم المؤسسة؛


الباب الرابع: طاقم دار الجمعيات

المادة22: تشتمل المؤسسة على طاقم من العاملين يضم: طاقم إداري، وأطر مكونة

المادة23: يقوم مدير المؤسسة بالمهام التالية:
v    الإشراف على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي و السهر على احترامه من طرف العاملين و المستفيدين؛
v    الإشراف على التسيير الإداري و الاجتماعي لمختلف مرافق المؤسسة؛
v    المحافظة على كافة تجهيزات وممتلكات ووثائق وموجودات المؤسسة ؛
v    تنسيق مهام كافة مرافق المؤسسة وتوفير الشروط الضرورية لعملها؛
v    تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التدبير؛
v    تقديم مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة كتابة الى رئيس لجنة التدبير، قبل 15 شتنبر من كل سنة؛

المادة24: يتعين على مدير المؤسسة إعداد التقارير المبينة بعده بتنسيق مستمر مع كل المتدخلين بدار الجمعيات، كما يجب عليه توجيه التقارير التالية في آجالها الى كل من لجنة التدبير والتعاون الوطني:
·        إحصاء عدد المستفيدين؛
·        تقرير سنوي يرصد الحصيلة العامة للنشاط العام للمؤسسة؛

المادة25:يقوم المكلف(ة) بكتابة دار الجمعيات بالمهام التالية:
·        استقبال مستفيدي المؤسسة وتصنيفهم وتوجيههم حسب الحاجة لمرافق المؤسسة؛
·        مسك قاعدة بيانات معلوماتية حول المعطيات السوسيو اقتصادية والحالة الاجتماعية لكل حالة و تعبئة ملف خاص بكل جمعية مستفيدة؛
·        مسك سجل خاص بالمتطوعين الواضعين خدماتهم لأهداف المؤسسة؛
·        مسك الملف الخاص بكل جمعية يحمل رقما ترتيبيا مطابقا لرقمها في سجل المستفيدين؛ من خدمات المؤسسة،مع تضمين الملف للوثائق المحددة في المادة17 أعلاه؛
·        تعريف المستفيدين بالنظام الداخلي للمؤسسة وتوعيتهم بحقوقهم وبواجباتهم؛
·        ملاحظة وتتبع ومراقبة وتقييم المستفيد في تفاعله مع نظام المؤسسة وأنشطتها؛
·        مسك سجل جرد التجهيزات واتخاذ كافة التدابير من أجل المحافظة عليها؛

المادة 26: يقوم المسؤول(ة) عن قاعة الإعلاميات بالمهام التالية:
·        السهر على عملية التكوين الخاص بأعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات أو المنخرطين بها؛
·        ضبط استعمال الحواسيب بالشكل الذي يناسب التكوين ولا يعرضها للتلف أو التخريب
·        ضبط استعمال الزمن الخاص بقاعة الإعلاميات؛
·        القيام بالمراقبة القبلية و البعدية لمستعملي الانترنيت تجنبا لدخولهم المواقع التي تخل بالآداب العامة أو التي تمس بالنظام العام؛
·        رفع تقرير مكتوب للسيد مدير دار الجمعيات عن كل مخالفة أو تشويش أو عمل تخريبي يمس قاعة الإعلاميات؛
الباب الخامس: السجلات و الوثائق

المادة 27: يمسك مدير المؤسسة  سجلات حسب طبيعة النشاط و الخدمات : إدارية،اجتماعية
ترقم وتؤشر وتختم وجوبا كل صفحاتها من طرف كل من رئيس لجنة التدبير والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني ومدير المؤسسة .
ويعتبر عدم مسك السجلات المنصوص عليها في النظام الداخلي وفي دلائل المساطر المعدة من طرف التعاون الوطني، وكذا عدم تدقيق التقييدات والبيانات مخالفة إدارية تعرض المسؤول المباشر عن العملية للمساءلة الإدارية.

المادة28: يتعين تحرير الكتابات بحبر أزرق أو أسود..
ويمنع في السجلات وفي كل الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية وغيره التشطيبات ووضع المبيض وترك أماكن فارغة أو فجوات والكتابة على الهامش، "ni blanco, ni lacunes, ni transports en marge, ni ratures, ni surcharges ".

المادة29: يجب على مدير المؤسسة في حالة تآكل أي من الممتلكات أو ضياعها أو احتراقها أو افسادها، تبليغ وإخبار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني في حينه لاتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة، كما يتعين عليه تحرير محضر في شأن الواقعة يرفع للجهات المعنية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الوقوع.

البابالسادس: النظام العام

المادة30:تفتح أبواب المؤسسة في الثامنة والنصف صباحا وتقفل في الرابعة والنصف بعد الزوال خلال ايام العمل الرسمية.
ويمكن لمدير المؤسسة أن يقرر أوقات عمل خاصة بموازاة الأنشطة المبرمجة بمرافق المؤسسة بقرارات خاصة.

الباب السابع: الممنوعات والعقوبات التأديبية

المادة 31: يمنع منعا كليا التدخين أو شرب الخمر أو إدخاله الى المؤسسة، وكذا تناول المخدرات أو تداولها.

المادة32: يمنع على المستفيد:
ü     حمل الأدوات الحادة والخطيرة والمواد الضارة أو السامة أو الحارقة؛
ü     وضع الأزبال والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها؛
ü     الأكل داخل المرافق؛
ü     إخراج أو نقل التجهيزات من أماكنها؛
ü     الاعتداء اللفظي أو الجسدي للموظفين أوالمستفيدين والقيام بكل عمل يسيء إليهم؛
ü     السرقة سواء تلك الخاصة بممتلكات المؤسسة أو تلك الخاصة بالعاملين أو المستفيدين؛
ü     إتلاف التجهيزات الموجودة بالمؤسسة اوالكتابة على الجدران والأبواب والمقاعد والطاولات؛
ü     إثارة الشغب أو الفوضى داخل المؤسسة؛
ü     يمنع على كل مستفيد الإضرار بأدوات أو مستلزمات المستفيدين؛

المادة33: لا تستعمل آلات الإطفاء إلا عند الضرورة وفي حالة الخطر وبحضور أحد الموظفين أو العاملين بالمؤسسة

المادة34: تعتبر من المخالفات التي تعرض مرتكبها للمساءلة و الطرد المباشر:
ü     عدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة؛
ü     سوء المظهر والهيئة داخل المركز؛
ü     عدم احترام المسؤولين سواء الإداريين أو الأطر المكونة بالمؤسسة؛

المادة35: يعتبر الاعتداء البدني تجاه المستفيدين أو المستخدمين بالمؤسسة مخالفة خطيرة تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات المتضمنة في هذا النظام الداخلي، مع احتفاظ المؤسسة والضحايا على حد سواء بحق المتابعة وفق القوانين الجاري بها العمل .

الباب الثامن: مقتضيات مختلفة

المادة36: تعتبر إدارة المؤسسة غير مسؤولة عن الأمتعة المسروقة للمستفيدين.

المادة37: يجب على كافة العاملين أن يضعوا فوق صدورهم شارة تسلمها الإدارة تحمل الاسم الكامل والمهمة المزاولة داخل المؤسسة.

المادة38: يجب التبليغ للجهات المعنية بكل الأعمال التي تعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية سواء ذات طابع إداري أو مالي أو أخلاقي.


المادة39: تنشر مقتطفات من النظام الداخلي بسبورة إعلانات المؤسسة.