انشطة

الجمعة، 31 يوليو 2015

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد

في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 30 يوليوز 2015، إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، بمشاعر الاعتزاز، الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد.
إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات قوية، تجسد عمق عهود الولاء والوفاء، المتبادلة بيننا، وروابط البيعة التي تجمعك بخديمك الأول، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا.
كما جعلنا منها مناسبة سنوية لإجراء وقفة مع الذات حول ما حققه المغرب من منجزات، وما يواجهه من تحديات.
وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل القوى الحية للأمة، وجميع الفاعلين على وقوفهم إلى جانبي في المجهود الجماعي، من أجل خدمة المواطن.
كما نقدر مساهمتهم في تعزيز مكانة المغرب، والثقة التي يحظى بها، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بعض دول المنطقة.
غير أنني لا أريد أن أتكلم هنا عن المنجزات، ولا أهتم بالحصيلة والأرقام فقط.
لأن كل ما تم إنجازه، على أهميته، يبقى غير كاف لبلادنا، ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة، رغم كل الجهود المبذولة.
ورغم أن هذه الفئة في تناقص مستمر، فإنني حريص على أن يستفيد جميع المواطنين من خيرات الوطن.
وكما عاهدتكم، سأواصل العمل إلى آخر رمق، من أجل بلوغ هذه الغاية. فطموحنا من أجل إسعاد شعبنا ليس له حدود. فكل ما تعيشونه يهمني : ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني. وما يشغلكم أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي.
ومن هذا المنطلق لابد من إجراء وقفة للتوصل إلى حلول جديدة، كفيلة بجعل هذه الفئة تلحق بالركب، وتندمج في الحياة الوطنية.
لذا، جعلنا من صيانة كرامة المواطن الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات التنموية.
فإقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين.
ورغم التطور الذي حققته بلادنا، فإن ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولةº وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل.
إننا ندرك حجم الخصاص المتراكم، منذ عقود، بهذه المناطق، رغم كل المبادرات والمجهودات.
لذا، عاهدنا الله، منذ تحملنا أمانة قيادتك، شعبي العزيزº أن لا ندخر أي جهد من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم.
ولهذه الغاية، وتعزيزا للمبادرات التي سبق إطلاقها، قررنا تكليف وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات الترابية، للقيام بدراسة ميدانية شاملة، لتحديد حاجيات كل دوار، وكل منطقة، من البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها.
وقد شملت هذه الدراسة كل جهات المملكة، حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة تعاني من الخصاصº ثم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية.
كما تمت دراسة حوالي 800 20 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم.
ولضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.
ويمكن إدماج هذه المشاريع ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية والمحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة واختصاصات واسعة.
فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.
والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.
شعبي العزيز
إن العناية بأوضاع مواطنينا لا تقتصر فقط على سكان العالم القروي، والمناطق الصعبة والبعيدةº وإنما تشمل، أيضا، النهوض بالمناطق الهامشية، والأحياء العشوائية بضواحي المدن.
لذا، ركزنا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على التصدي لمظاهر العجز الاجتماعي بها.
كما وجهنا الحكومة لإعطاء المزيد من الأهمية للسياسات الاجتماعية.
غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم.
لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة.
وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون، أيضا، من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج.
فبعض القناصلة، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة.
وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.
وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات.
فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم.
ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.
غير أن مشاعر الغبن تزداد لديهم عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية.
فإذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب، على الأقل، حسن استقبالهم ومعاملتهم بأدب واحترام.
وعلى سبيل المثال، فإنهم يعانون من البطء في تسجيل الأسماء بالحالة المدنية، وفي تصحيح الأخطاء، مع ما يقتضيه الأمر من وقت وتكاليف مالية.
وفي ما يتعلق باختيار الأسماء أيضا، فإن اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها، في إطار من المرونة والتفهم. كما يجب وضع حد للضغوط التي يخضعون لها أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم.
ونفس الشيء بالنسبة لمعالجة بطء وتعقيد مسطرة تجديد الوثائق الرسمية والمصادقة عليها.
وبصفة عامة، يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.
أما في ما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن، فإننا نؤكد على ضرورة التعامل، بكل حزم وصرامة، مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم أو استغلال ظروفهم.
ورغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل، بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم.
لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم.
ولتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، ندعو لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.
كما نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبنائنا بالخارج.
شعبي العزيز،
في سياق الإصلاحات التي دأبنا على القيام بها من أجل خدمة المواطن، يظل إصلاح التعليم عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.
لذا، ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب.
ولهذه الغاية، كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا.
ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، نطرح السؤال : هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم، في المدارس العمومية، قادر على ضمان مستقبلهم ¿
وهنا يجب التحلي بالجدية والواقعية، والتوجه للمغاربة بكل صراحة : لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، رغم تكاليفها الباهضة ¿ 
الجواب واضح : لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح يقوم على الحس النقدي، وتعلم اللغات، ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية.
وخلافا لما يدعيه البعض، فالانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس، سيساهم في إغنائها، لأن الهوية المغربية، ولله الحمد، عريقة وراسخة، وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا. 
ورغم أنني درست في مدرسة مغربية، وفق برامج ومناهج التعليم العمومي، فإنه ليس لدي أي مشكل مع اللغات الأجنبية.
والدستور الذي صادق عليه المغاربة يدعو لتعلم وإتقان اللغات الأجنبية لأنها وسائل للتواصل، والانخراط في مجتمع المعرفة، والانفتاح على حضارة العصر.
كما أن الأجانب يعترفون بقدرة المغاربة وبراعتهم في إتقان مختلف اللغات.
لذا، فإن إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية.
فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا.
ومن هنا، فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع، كما أن الإصلاح المنشود لن يستقيم إلا بالتحرر من عقدة أن شهادة الباكالوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للتلميذ وأسرته، وأن من لم يحصل عليها قد ضاع مستقبله.
وبطبيعة الحال فإن بعض المواطنين لا يريدون التوجه للتكوين المهني لأنه في نظرهم ينقص من قيمتهم، وأنه لا يصلح إلا للمهن الصغيرة، بل يعتبرونه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم.
فعلينا أن نذهب إليهم لتغيير هذه النظرة السلبية، ونوضح لهم بأن الإنسان يمكن أن يرتقي وينجح في حياته دون الحصول على شهادة الباكالوريا.
كما علينا أن نعمل بكل واقعية من أجل إدماجهم في الدينامية التي يعرفها هذا القطاع.
فالمغاربة لا يريدون سوى الاطمئنان على مستقبل أبنائهم بأنهم يتلقون تكوينا يفتح لهم أبواب سوق الشغل.
وبما أن التكوين المهني قد أصبح اليوم هو قطب الرحى في كل القطاعات التنموية، فإنه ينبغي الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل.
وفي هذا الإطار، يجب تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات، في التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها.
وبموازاة ذلك يجب توفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولا سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.
ومما يبعث على الارتياح، المستوى المشرف الذي وصل إليه المغاربة في مختلف التخصصات المهنية.
وهو ما جعل بلادنا تتوفر على يد عاملة ذات كفاءات عالية، مؤهلة للعمل في مختلف المقاولات العالمية، خاصة منها التي تختار المغرب لتوسيع استثماراتها وزيادة إشعاعها.
ولضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح، فإنه يجب على الجميع تملكه، والانخراط الجاد في تنفيذه.
كما ندعو لصياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون - إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية.
شعبي العزيز،
إذا كانت السياسة الداخلية لبلادنا تقوم على خدمة المواطن، فإن السياسة الخارجية تهدف إلى خدمة المصالح العليا للوطن.
ولهذه الغاية، عملنا على إعادة النظر في أسلوب وتوجهات العمل الدبلوماسي الوطني، مع الالتزام بالمبادئ الثابتة التي يرتكز عليها المغرب في علاقاته الخارجية، والمتمثلة في الصرامة والتضامن والمصداقية.
ويأتي هذا التوجه استجابة للتطور والنضج الذي بلغه النموذج المغربي، ولمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والاستفادة مما تحمله من فرص، ورفع ما تنطوي عليه من تحديات.
ففي ما يتعلق بالصرامة، فإن المغرب كشريك مسؤول، ووفي بالتزاماته الدولية، لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه العليا.
كما لن يسمح أبدا بالتطاول على سيادته ووحدته الترابية، ونموذجه المجتمعي. ولن يقبل بأي محاولة للمس بمؤسساته، أو كرامة مواطنيه.
وبخصوص قضية وحدتنا الترابية، فقد حددنا في خطابنا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، بطريقة واضحة وصريحة، مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية، على الصعيدين الداخلي والدولي.
وقد أبانت التطورات التي عرفتها هذه القضية، صواب موقفنا على المستوى الأممي، وصدق توجهاتنا على الصعيد الوطني، حيث سيتم، بعون الله وتوفيقه، الانطلاق في تطبيق الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
غير أن هذا لا يعني أننا طوينا هذا الملف. بل على الجميع مواصلة اليقظة والتعبئة، من أجل التصدي لمناورات الخصوم، ولأي انحراف قد يعرفه مسار التسوية الأممي.
وفي ما يخص التضامن، فإن المغرب يعتمد توجها دبلوماسيا استراتيجيا يهدف إلى ترسيخ تعاون جنوب - جنوب فعال، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وقد مكنتنا الزيارات التي قمنا بها لعدد من بلدان القارة، من تطوير نموذج للتعاون الاقتصادي، يقوم على تحقيق النفع المتبادل، وعلى النهوض بأوضاع المواطن الإفريقي.
ووفاء لانتمائها العربي والإسلامي، فقد انخرطت المملكة في التحالفات العربية لمكافحة الإرهاب، ومن أجل إعادة الشرعية باليمن، التي دعا إليها أخونا الأعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذا دعم أشقائنا وشركائنا الاستراتيجيين العرب.
وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية إيجاد حلول للأوضاع بكل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، على أساس الحوار، وإشراك كل مكونات شعوبها، واحترام سيادتها ووحدتها الترابية. وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه، من خلال احتضان مفاوضات الصخيرات، لحل الأزمة الليبية.
ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، بفعل تنامي عصابات التطرف والإرهاب، فإن القضية الفلسطينية تظل هي جوهر السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وهنا نؤكد، بصفتنا ملك المغرب ورئيس لجنة القدس، دعمنا الموصول لأشقائنا الفلسطينيين، قيادة وشعبا، من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أما المصداقية في عملنا الدبلوماسي، فتجسدها علاقات الشراكة التي تجمع بلادنا بعدد من التجمعات والدول الصديقة.
ففي إطار انخراطه في فضائه الأورو- متوسطي، يواصل المغرب العمل على تطوير الشراكات التي تجمعه بدول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، نحرص على تعزيز الشراكة الاستثنائية مع فرنسا، بتعاون مع فخامة الرئيس فرانسوا هولند.
كما نعمل على استثمار روابط الصداقة مع جلالة الملك فيليبي السادس، لتوطيد علاقات التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، فضلا عن التزامنا بتطوير علاقات تعاون مثمر مع باقي الدول الأوروبية.
وباعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا، فإن المغرب يطالب بإقامة شراكة متوازنة ومنصفة تتجاوز المصالح الظرفية الضيقة.
كما نحرص على تطوير شراكتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمبنية على القيم والمبادئ التي يتقاسم شعبانا الصديقان الإيمان بها.
وفي إطار تنويع علاقاته، نؤكد التزام المغرب بتعميق وإغناء الشراكة التي تجمعه بكل من روسيا والصين.
وفي نفس السياق، نعمل على فتح آفاق أوسع أمام علاقات التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، ومع الدول الآسيوية.
وتتجلى مصداقية بلادنا، أيضا، في انخراطها الإيجابي، في مختلف الإشكالات والقضايا التي تشغل المجتمع الدولي.
فاحتضان المغرب لعدد من المنتديات العالمية تهم حقوق الإنسان، والهجرة، وريادة الأعمال، ومحاربة الإرهاب، والتغيرات المناخية، كلها تظاهرات تبرز الثقة والمصداقية التي يحظى بهما عالميا.
كما أن الإجابات التي تقدمها بلادنا لمعالجة هذه القضايا الكونية تشكل مساهمة نوعية في الجهود الدولية لإيجاد حلول موضوعية لها.
شعبي العزيز،
إن مذهبنا في الحكم يقوم على خدمة المواطن، وتحصين هويته، وصيانة كرامته، والتجاوب البناء مع تطلعاته المشروعة.
ومن منطلق العهد المشترك بيننا، فإن خديمك الأول سيظل حريصا على مواصلة العمل الجماعي، من أجل مغرب الوحدة والتنمية، والمساواة في الحقوق والواجبات، وفي الاستفادة من خيرات الوطن.
ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نوجه تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، لجهودها في حماية أمن وسلامة المواطنين وتفانيها في الدفاع عن حوزة الوطن واستقراره.
وخير ما أختم به خطابي لك، شعبي العزيز، أن أذكرك بصيانة الأمانة الغالية التي ورثناها عن أجدادنا، وهي الهوية المغربية الأصيلة التي نحسد عليها.
فمن واجبك الوطني والديني الحفاظ على هويتك، والتمسك بالمذهب السني المالكي الذي ارتضاه المغاربة أبا عن جد.
ولا تنسى لماذا ضحى المغاربة بأرواحهم في الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي مختلف بقاع العالم. ولماذا نفي جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه.
لقد كان ذلك من أجل نصرة القيم الروحية والإنسانية، التي نؤمن بها جميعا. كما نحارب اليوم ضد التطرف والإرهاب.
فهل هناك سبب يدفعنا للتخلي عن تقاليدنا وقيمنا الحضارية القائمة على التسامح والاعتدال، واتباع مذاهب أخرى لا علاقة لها بتربيتنا وأخلاقنا ¿
طبعا لا. فلا تسمح لأحد من الخارج أن يعطيك الدروس في دينك. ولا تقبل دعوة أحد لاتباع أي مذهب أو منهج، قادم من الشرق أو الغرب، أو من الشمال أو الجنوب، رغم احترامي لجميع الديانات السماوية، والمذاهب التابعة لها.
وعليك أن ترفض كل دوافع التفرقة. وأن تظل، كما كنت دائما، غيورا على وحدة مذهبك ومقدساتك، ثابتا على مبادئك، ومعتزا بدينك، وبانتمائك لوطنك.
قال تعالى : "كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

الأربعاء، 22 يوليو 2015

مرسوم رقم 2.03.835 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني

مرسوم رقم 2.03.835 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني



الوزير الأول ؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المتعلق بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي للتعاون الوطني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة 1
يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني.

المادة 2
يتكون مستخدمو التعاون الوطني من :
1-        المستخدمين النظاميين المعينين طبقا للأنظمة الأساسية المشار إليها في المادة 3 بعده ؛
2-        موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية الملحقين لديه ؛
3-        الأعوان المتعاقدين ؛
4-        الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين.

الباب الثاني
المستخدمون النظاميون

المادة 3
يتكون المستخدمون النظاميون من :
1-            المستخدمين الجارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
2-            هيئة الإعلاميين الجارية عليها مقتضيات المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
3-            هيئة الإعلاميين الجارية عليها مقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
4-            هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1420 (6 أكتوبر 1999) بمثابة النظام الأساسي الخاص لهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات ؛
5-            هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بمثابة النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
6-            هيئة التقنيين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
7-            هيئة المكونين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركين بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
8-            هيئة الموظفين الجارية عليها أحكام المرسوم رقم 2.90.244 بتاريخ 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي لهيئة الموظفين المشتركة بين الوزارات المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
9-            سلك الأعوان العموميين الجارية عليه أحكام المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الخاص بسلك الأعوان العموميين المشترك بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 4
مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا المرسوم، تسري على المستخدمين النظاميين للتعاون الوطني جميع الأحكام المطبقة على الأصناف المماثلة من موظفي الدولة.

الباب الثالث
الأعوان المتعاقدون

المادة 5
يمكن للتعاون في إطار تعاقدي ولمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على الأكثر، تشغيل أعوان يتوفرون على تكوين وخبرة يهمان نشاط المؤسسة، طبقا للمقتضيات المعمول بها بالإدارات العمومية، على أن تحدد وضعيتهم المادية في عقود تشغيلهم التي تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد التأشير عليها.

الباب الرابع
الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون وغير الدائمين

المادة 6
تجري على الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بمؤسسة التعاون الوطني نفس المقتضيات المعمول بها بالنسبة للأصناف المماثلة بالإدارات العمومية.

المادة 7
يشتمل صنف الأعوان غير الدائمين على :
1-        الأعوان المعينين لإنجاز أشغال التأسيس الأول لمدة غير معينة أو للقيام بإصلاحات كبرى يكون العدد العادي للموظفين المعين لها غير كاف لإنجازها ؛
2-        الأعوان المعينين لمواجهة وفرة عمل يكتسي صبغة طارئة أو موسمية ؛
3-        الأعوان المعينين بصفة استثنائية للحلول مؤقتا محل عون دائم متغيب.

تستفيد هذه الأصناف الثلاثة من الأعوان من الشروط العامة المتعلقة بالمناصب والأجور المطبقة على الأعوان المياومين والمؤقتين للدولة. وتحدد المماثلات المطابقة بشأنها في جدول يعرض على تأشيرة وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

يستفيد الأعوان غير الدائمين الذين تم تشغيلهم خلال فترات تعادل في مجموعها 7 سنوات من حق الأسبقية في الترسيم إذا توفرت فيهم، بالإضافة إلى ذلك، الشروط اللازمة لهذا الغرض. ولا يشمل هذا التدبير إلا الأعوان المرتبين في السلم 1 وما يليه إلى السلم 5 بإدخال الغاية أو المتقاضين أجورهم استنادا إلى هذه السلالم.

الباب الخامس
المرتبات والأجور والتعويضات

المادة 8
يستفيد مستخدمو التعاون الوطني من نظام الأجور والتعويضات المطبق على موظفي الإدارات العمومية.

المادة 9
تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8.33 % من كتلة الأجور الإجمالية السنوية الممنوحة بالفعل لهؤلاء المستخدمين، وتمنح هذه المكافأة بناء على تقييم سنوي للقدرات الفعلية والمؤهلات المهنية للمعنيين بالأمر.

ويراد بالمرتب الشهري الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة والتعويضات المقررة في النصوص التنظيمية الجارية على الأسلاك والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام.

تصرف هذه المكافأة في نهاية الشهر الأخير من السنة المالية.

غير أنه يمكن أن تصرف هذه المكافأة إن اقتضى الحال قبل نهاية السنة للمستخدمين الذين غادروا الإدارة.

ولمدير التعاون الوطني حق تخفيض نسبة هذا التعويض أو الحرمان منه وذلك لضعف المردودية في العمل أو ارتكاب مخالفة إدارية صدرت في شأنها عقوبة تأديبية خلال نفس السنة.

المادة 10
يمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، تعويض عن المهام يحدد مبلغه وكيفية منحه بقرار تصدره الوزارة الوصية، ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

كما يستفيد المستخدمون المكلفون بتسيير دور الأطفال ودور الطالب(ة) ودور العجزة ومراكز التعاون الوطني من تعويض شهري عن المسؤولية يحدد مبلغه وكيفية منحه بقرار تصدره الوزارة الوصية، وتؤشر عليه وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الباب السادس
مقتضيات مشتركة وانتقالية

المادة 11
يدمج المستخدمون المزاولون مهامهم بالتعاون الوطني في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم كما يلي :
-                 يدمج المدربون في درجة عون التنفيذ (السلم 2) ؛
-                 يدمج المرشدون في درجة كاتب ممتاز (السلم 6) ؛
-                 يدمج المرشدون الممتازون في درجة محرر (السلم 8) ؛
-                 يدمج أعوان الخدمة في درجة عون خدمة (السلم 1) ؛
-                 يدمج أعوان الخدمة الممتازون في درجة عون خدمة ممتاز (السلم 2) ؛
-                 يدمج أعوان التنفيذ في درجة عون التنفيذ (السلم 2) ؛
-                 يدمج أعوان التنفيذ الممتازون في درجة عون التنفيذ ممتاز (السلم 3) ؛
-                 يدمج الكتاب في درجة كاتب (السلم 5) ؛
-                 يدمج الكتاب الممتازون في درجة كاتب ممتاز (السلم 6) ؛
-                 يدمج المحررون في درجة محرر (السلم 8) ؛
-                 يدمج المحررون الممتازون في درجة محرر ممتاز (السلم 9) ؛
-                 يدمج المتصرفون المساعدون في درجة متصرف مساعد (السلم 10) ؛
-                 يدمج المتصرفون في درجة متصرف (السلم 11) ؛
-                 ويدمج المتصرفون الممتازون في درجة متصرف ممتاز.

وتتم عمليات الإدماج المذكورة بمقرر لمدير التعاون الوطني.

المادة 12
يعاد ترتيب المستخدمين النظاميين، والمتعاقدين المدمجين برسم المقتضيات المشار إليها أعلاه في الدرجة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي في تاريخ إدماجهم.

ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في حالة إعادة ترتيبهم في رتبهم القديمة إذا وقع ترتيبهم في رقم استدلالي معادل.

كما تعتبر الخدمات المنجزة سابقا باعتبارها مؤداة ضمن الأطر والدرجات التي تمت إعادة ترتيبهم فيها.

المادة 13
يمكن أن يدمج الأعوان المتعاقدون بطلب منهم، وبعد موافقة إدارة التعاون الوطني وذلك داخل أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأسلاك والدرجات المماثلة لوضعيتهم التعاقدية.

ويتم هذا الإدماج بمقرر لمدير التعاون الوطني طبقا لاستنتاجات لجنة الإدماج المكونة من :
-                 السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا ؛
-                 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها عضوا ؛
-                 مدير التعاون الوطني أو ممثله عضوا.

الباب السابع
مقتضيات ختامية
المادة 14
ينسخ ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.75.894 بتاريخ 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني.

غير أن المستخدمين النظاميين المرسمين والمتمرنين، والمتعاقدين يحتفظون بوضعيتهم الإدارية إلى حين صدور قرارات إدماجهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003)

الإمضاء : إدريس جطو

وقعه بالعطف

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن
الإمضاء : مصطفى المنصوري

وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح الله ولعلو

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة



الباب الأول: أهداف النظام الداخلي

المادة 1: يحدد هذا النظام الداخلي طرق تدبير دار الجمعيات وكيفية تنظيمها.

المادة 2: تهدف دار الجمعيات إلى تكوين وتأهيل و تأطير الجمعيات المحلية ومواكبتها في كافة أنشطتها وذلك عن طريق:
*    توفير الشروط الضرورية لتكوين و تأهيل الجمعيات؛
*    تشجيع التضامن والتطوع الجمعوي؛
*    تعبئة الإمكانات والقدرات المتوفرة لأغراض التنمية البشرية؛
*    تشجيع التشبيك بين الجمعيات؛

المادة 3: تهدف المؤسسة الى توفير الفضاء المناسب لأنشطة الجمعيات
وتحقيقا لذلك، فإنها تقوم بـ:
*    تقديم خدمات اجتماعية في مجال التكوين  والتأطير؛
*    توفير الظروف الملائمة لانخراط فعال للشرائح الشابة الفقيرة والمقصية اجتماعيا في النسيج الجمعوي؛
*    توفير الظروف الملائمة للرعاية والإدماج؛
*    تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الدخل لدى الفئات المعوزة؛
*    تطوير وإنماء العمل التضامني للمساهمة في محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي؛
*    الإشراف على العمليات التطوعية الاحسانية التي يمكن أن تنظم بفضاء دار الجمعيات؛


المادة 4: تشتمل المؤسسة على الأجهزة والهياكل التالية:
لجنــــــــة التدبيــــــــر
المرافق التكوينية
المرافق الصحية
الإدارة

المادة 5: تقوم لجنة التدبير بالمهام التالية:
·        السهر على ضمان السير العادي للمؤسسة؛
·        توفير الشروط والوسائل الضرورية لضمان ديمومة المؤسسة؛
·        إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة و الإشراف على تنفيذه؛
·        الموافقة على ميزانية المؤسسة؛
·        إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة  يبعث الى كل من ولاية تطوان، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بلدية تطوان، خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة؛
·        القيام بالمراقبة والافتحاص الداخلي للمؤسسة؛
·        إصدار القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة؛

المادة 6: تتألف لجنة التدبير من 5 أعضاء:
*    المندوب الإقليمي  للتعاون الوطني أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة التدبير؛
*    مدير المؤسسة بصفته مقرر للجنة؛
*    رئيس المجلس البلدي لتطوان أو من يمثله؛
*    ممثل قسم العمل الاجتماعي لولاية تطوان أو من يمثله؛
*    رئيس اتحاد الجمعيات أو من يمثله؛

المادة 7: يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر لجنة تدبير المؤسسة إعداد محاضر الاجتماعات

المادة 8: يوجه رئيس لجنة التدبير الاستدعاءات لحضور أشغال التدبير بواسطة رسائل عادية تتضمن جدول أعمال الاجتماع، وذلك 5 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها

المادة9: تجتمع لجنة التدبير مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك

المادة 10: تقوم لجنة التدبير بمهام تقريرية في المجالات التي تهم نشاط المؤسسة

المادة11: يشترط لصحة انعقاد لجنة التدبير نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وفي حالة غياب الرئيس يعين هذا الأخير من ينوب عنه.

المادة12: تحرر محاضر دورات لجنة التدبير من طرف مدير المؤسسة وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتوجه المحاضر وجوبا لكافة أعضاء لجنة التدبير.


الباب الثاني: شروط قبول المستفيدين واستمرار الاستفادة

المادة13: يشترط لولوج المؤسسة والاستفادة من خدماتها الشروط التالية:
·        أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛
·        أن تكون ممارسة لنشاطها بتراب ولاية تطوان؛
·        أن تتقدم بطلب في اسم مدير المؤسسة مرفوقا بالملف القانوني وبرنامج العمل السنوي؛

لجنة البت في الطلبات
المادة14: تتكون لجنة البت في الطلبات من:
*    رئيس لجنة التدبير أو من ينوب عنه، رئيسا؛
*    مدير المؤسسة؛
*    ممثل المجلس البلدي؛
*    ممثل قسم العمل الاجتماعي؛
*    ممثل اتحاد الجمعيات؛





المادة15: تضطلع لجنة البت في طلبات الجمعيات بالمهام التالية:
·        دراسة النشاط الأساسي للجمعيات كمقياس في تصنيف مجال تدخلها؛
·        حصر برنامج الأنشطة؛
·        وضع برنامج التكوين؛
·        قبول الملفات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة زمنيا ومكانيا؛
·        حصر اللائحة النهائية و الرسمية لأنشطة المؤسسة للسنة المعنية أو الموسم التكويني المحدد؛
المادة 16: لايمكن مهما كانت الأحوال أن يسجل عدد من المستفيدين يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة

المادة 17: يتكون ملف الاستفادة من الوثائق التالية:
ü     نسخة من وصل الإيداع النهائي لدى السلطة المحلية؛
ü     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية؛
ü     محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية؛
ü     محضر أخر تجديد للمكتب المسير للجمعية؛
ü     لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية؛
ü     محضر اجتماع تداولي حول اعتماد برنامج العمل المقدم لدار الجمعيات
تعلن اللجنة في محضر رسمي موقع عليه قبول أو رفض الطلبات، وتعلل اللجنة ذلك، ويبعث وجوبا لكافة الأطراف كما يشهر بسبورة الإعلان.

الباب الثالث: المرافق الخدماتية و الصحية

المادة18: تشتمل المؤسسة على المرافق التالية:
1ــ المرافق الإدارية: إدارة المؤسسة – الاستقبال؛
2ــ المرافق التكوينية: قاعة الإعلاميات – قاعة العروض و الندوات؛
3 ــ المرافق الخدماتية: قاعة الإعلاميات -  ثلات قاعات للاجتماعات – ثلاث مكاتب؛

المادة19: تستعمل جميع مرافق المؤسسة لأجل خدمة أهداف التنمية البشرية بعيدة عن كل نشاط سياسي أو نقابي أو مخالف للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 20: تقدم قاعة الإعلاميات فضاء ملائما للتفتح و البحث بالنسبة لمستفيدي المؤسسة.

المادة21: تقدم إدارة المؤسسة الخدمات التالية:
*    منح المساعدة في مجال تأسيس الجمعيات،التشبيك،إعداد البرامج و المشاريع التنموية؛
*    تتبع الأنشطة المبرمجة وتحرير التقارير الشهرية التي تبعث وجوبا لكافة الأطراف؛
*    وضع برنامج عمل لطاقم المؤسسة؛


الباب الرابع: طاقم دار الجمعيات

المادة22: تشتمل المؤسسة على طاقم من العاملين يضم: طاقم إداري، وأطر مكونة

المادة23: يقوم مدير المؤسسة بالمهام التالية:
v    الإشراف على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي و السهر على احترامه من طرف العاملين و المستفيدين؛
v    الإشراف على التسيير الإداري و الاجتماعي لمختلف مرافق المؤسسة؛
v    المحافظة على كافة تجهيزات وممتلكات ووثائق وموجودات المؤسسة ؛
v    تنسيق مهام كافة مرافق المؤسسة وتوفير الشروط الضرورية لعملها؛
v    تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التدبير؛
v    تقديم مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة كتابة الى رئيس لجنة التدبير، قبل 15 شتنبر من كل سنة؛

المادة24: يتعين على مدير المؤسسة إعداد التقارير المبينة بعده بتنسيق مستمر مع كل المتدخلين بدار الجمعيات، كما يجب عليه توجيه التقارير التالية في آجالها الى كل من لجنة التدبير والتعاون الوطني:
·        إحصاء عدد المستفيدين؛
·        تقرير سنوي يرصد الحصيلة العامة للنشاط العام للمؤسسة؛

المادة25:يقوم المكلف(ة) بكتابة دار الجمعيات بالمهام التالية:
·        استقبال مستفيدي المؤسسة وتصنيفهم وتوجيههم حسب الحاجة لمرافق المؤسسة؛
·        مسك قاعدة بيانات معلوماتية حول المعطيات السوسيو اقتصادية والحالة الاجتماعية لكل حالة و تعبئة ملف خاص بكل جمعية مستفيدة؛
·        مسك سجل خاص بالمتطوعين الواضعين خدماتهم لأهداف المؤسسة؛
·        مسك الملف الخاص بكل جمعية يحمل رقما ترتيبيا مطابقا لرقمها في سجل المستفيدين؛ من خدمات المؤسسة،مع تضمين الملف للوثائق المحددة في المادة17 أعلاه؛
·        تعريف المستفيدين بالنظام الداخلي للمؤسسة وتوعيتهم بحقوقهم وبواجباتهم؛
·        ملاحظة وتتبع ومراقبة وتقييم المستفيد في تفاعله مع نظام المؤسسة وأنشطتها؛
·        مسك سجل جرد التجهيزات واتخاذ كافة التدابير من أجل المحافظة عليها؛

المادة 26: يقوم المسؤول(ة) عن قاعة الإعلاميات بالمهام التالية:
·        السهر على عملية التكوين الخاص بأعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات أو المنخرطين بها؛
·        ضبط استعمال الحواسيب بالشكل الذي يناسب التكوين ولا يعرضها للتلف أو التخريب
·        ضبط استعمال الزمن الخاص بقاعة الإعلاميات؛
·        القيام بالمراقبة القبلية و البعدية لمستعملي الانترنيت تجنبا لدخولهم المواقع التي تخل بالآداب العامة أو التي تمس بالنظام العام؛
·        رفع تقرير مكتوب للسيد مدير دار الجمعيات عن كل مخالفة أو تشويش أو عمل تخريبي يمس قاعة الإعلاميات؛
الباب الخامس: السجلات و الوثائق

المادة 27: يمسك مدير المؤسسة  سجلات حسب طبيعة النشاط و الخدمات : إدارية،اجتماعية
ترقم وتؤشر وتختم وجوبا كل صفحاتها من طرف كل من رئيس لجنة التدبير والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني ومدير المؤسسة .
ويعتبر عدم مسك السجلات المنصوص عليها في النظام الداخلي وفي دلائل المساطر المعدة من طرف التعاون الوطني، وكذا عدم تدقيق التقييدات والبيانات مخالفة إدارية تعرض المسؤول المباشر عن العملية للمساءلة الإدارية.

المادة28: يتعين تحرير الكتابات بحبر أزرق أو أسود..
ويمنع في السجلات وفي كل الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية وغيره التشطيبات ووضع المبيض وترك أماكن فارغة أو فجوات والكتابة على الهامش، "ni blanco, ni lacunes, ni transports en marge, ni ratures, ni surcharges ".

المادة29: يجب على مدير المؤسسة في حالة تآكل أي من الممتلكات أو ضياعها أو احتراقها أو افسادها، تبليغ وإخبار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني في حينه لاتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة، كما يتعين عليه تحرير محضر في شأن الواقعة يرفع للجهات المعنية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الوقوع.

البابالسادس: النظام العام

المادة30:تفتح أبواب المؤسسة في الثامنة والنصف صباحا وتقفل في الرابعة والنصف بعد الزوال خلال ايام العمل الرسمية.
ويمكن لمدير المؤسسة أن يقرر أوقات عمل خاصة بموازاة الأنشطة المبرمجة بمرافق المؤسسة بقرارات خاصة.

الباب السابع: الممنوعات والعقوبات التأديبية

المادة 31: يمنع منعا كليا التدخين أو شرب الخمر أو إدخاله الى المؤسسة، وكذا تناول المخدرات أو تداولها.

المادة32: يمنع على المستفيد:
ü     حمل الأدوات الحادة والخطيرة والمواد الضارة أو السامة أو الحارقة؛
ü     وضع الأزبال والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها؛
ü     الأكل داخل المرافق؛
ü     إخراج أو نقل التجهيزات من أماكنها؛
ü     الاعتداء اللفظي أو الجسدي للموظفين أوالمستفيدين والقيام بكل عمل يسيء إليهم؛
ü     السرقة سواء تلك الخاصة بممتلكات المؤسسة أو تلك الخاصة بالعاملين أو المستفيدين؛
ü     إتلاف التجهيزات الموجودة بالمؤسسة اوالكتابة على الجدران والأبواب والمقاعد والطاولات؛
ü     إثارة الشغب أو الفوضى داخل المؤسسة؛
ü     يمنع على كل مستفيد الإضرار بأدوات أو مستلزمات المستفيدين؛

المادة33: لا تستعمل آلات الإطفاء إلا عند الضرورة وفي حالة الخطر وبحضور أحد الموظفين أو العاملين بالمؤسسة

المادة34: تعتبر من المخالفات التي تعرض مرتكبها للمساءلة و الطرد المباشر:
ü     عدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة؛
ü     سوء المظهر والهيئة داخل المركز؛
ü     عدم احترام المسؤولين سواء الإداريين أو الأطر المكونة بالمؤسسة؛

المادة35: يعتبر الاعتداء البدني تجاه المستفيدين أو المستخدمين بالمؤسسة مخالفة خطيرة تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات المتضمنة في هذا النظام الداخلي، مع احتفاظ المؤسسة والضحايا على حد سواء بحق المتابعة وفق القوانين الجاري بها العمل .

الباب الثامن: مقتضيات مختلفة

المادة36: تعتبر إدارة المؤسسة غير مسؤولة عن الأمتعة المسروقة للمستفيدين.

المادة37: يجب على كافة العاملين أن يضعوا فوق صدورهم شارة تسلمها الإدارة تحمل الاسم الكامل والمهمة المزاولة داخل المؤسسة.

المادة38: يجب التبليغ للجهات المعنية بكل الأعمال التي تعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية سواء ذات طابع إداري أو مالي أو أخلاقي.


المادة39: تنشر مقتطفات من النظام الداخلي بسبورة إعلانات المؤسسة.